جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
فتاوى في التوحيد
29695 مشاهدة
حكم وضع علامة على القبر

س12: ما حكم وضع علامة على القبر: كحديدة وخشبة لكي يعرف بها ؟
الجواب: لا بأس بذلك، فقد روى أبو داود برقم (3206) عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: لما مات عثمان بن مظعون فدفن، أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلا أن يأتيه بحجر فوضعها عند رأسه، وقال: أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي سكت عنه أبو داود ؛ فهو عنده صالح.
وهذه العلامة لأجل معرفة الميت عند الزيارة ليدعو له، وليدفن إليه أقاربه لتسهل زيارتهم، ويجوز أن تكون من حجارة أو لبن أو خشبة أو نحوها، توضع عند رأس القبر، أو على أحد جانبيه، وقد ورد النهي عن البناء على القبور، ففي صحيح مسلم عن جابر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقعد على القبر، وأن يجصص، وأن يبنى عليه .
وفي رواية: وأن يزاد عليه، وأن يكتب عليه .
والنهي عن هذه الأمور ظاهره التحريم، والحكمة فيه أن ذلك مما يسبب الافتتان به متى رآه العامة قد رفع عن غيره، أو طلي بالقصة، أو كتب عليه ما فيه مدح له أو إطراء له، لم يؤمن أن يقصده العوام، وأن يقيموا حوله أو يعتقدوا فيه الولاية والفضل، مما يدعو إلى تعظيمه ودعائه، أو التبرك بتربته أو العكوف حوله، ونحو ذلك مما هو واقع في كثير من البلاد التي غمرها الجهل وفشا فيها الشرك وعبادة الأموات، ودعاؤهم والذبح لهم وصرف القرابين لهم بسبب إطرائهم، أو رفع قبورهم، أو تسويل الشيطان أن هذا القبر فيه ولي أو شهيد، مما يسبب انخداعهم بذلك. والله أعلم.